قال إسحاق: ١ كما قال سواء وقرطس.
[٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
قال [الإمام] ٢ أحمد: [فيها] ٣ الدية كاملة، وإن ٤ كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمدًا ٥ فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية ٦
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي ٤/١٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، وابن حزم في المحلى ١٠/٣٩١.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فيه".
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ في العمرية بلفظ "عامدًا".
٦ في العمرية بلفظ "فله الدية".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٩