تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ١ كما قال سواء وقرطس.

[٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟

قال [الإمام] ٢ أحمد: [فيها] ٣ الدية كاملة، وإن ٤ كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.

وإن كان عمدًا ٥ فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية ٦

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي ٤/١٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، وابن حزم في المحلى ١٠/٣٩١.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فيه".

٤ في العمرية بلفظ "فإن".

٥ في العمرية بلفظ "عامدًا".

٦ في العمرية بلفظ "فله الدية".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٤٩