تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟

قال: يقاد منه. ٣

قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.

[٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله انظره في: المغني ٧/٧٨١.

٢ في العمرية بلفظ "ثمن".

٣ قال ابن قدامة: ويجرى القصاص بينهم (العبيد) فيما دون النفس. وقال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: لا قود فيما دون النفس. المغني ٧/٦٦٠، والإنصاف ١٠/١٤.

٤ في العمرية بإضافة لفظ "قال".

٥ الحرم: المراد به: حرم مكة، فتكون الألف واللام للعهد. وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا: حرم المدينة كمكة.

انظر: المبدع ٨/٣٦٢، والإنصاف ١٠/٧٥.

٦ هاج الشيء يهيج هيجًا وهيجانًا، واهتاج وتهيج: أي ثار، وهاجه غيره، يتعدى ويلزم، وتهايج الفريقان: إذا تواثبا للقتال. فلم يهجه أي لم يزعجه، ولم ينفره.

الصحاح ١/٣٥٢، واللسان ٢/٣٩٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١٩