قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٤١٤-] قلت: الثديان؟
قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، ٢ وأرى في ثديي الرجل
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٢، وابن حزم في المحلى ١٠/٤١٧، وابن قدامة في المغني ٨/٣٩.
٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٨، رقم ١٥٠٠.
وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦.
وقال ابن قدامة: ثديا المرأة ففيهما دية، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا. المغني ٨/٣٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٤