تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤١٤-] قلت: الثديان؟

قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، ٢ وأرى في ثديي الرجل

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٢، وابن حزم في المحلى ١٠/٤١٧، وابن قدامة في المغني ٨/٣٩.

٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٨، رقم ١٥٠٠.

وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦.

وقال ابن قدامة: ثديا المرأة ففيهما دية، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا. المغني ٨/٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٤