تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم. لا يعقلان. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟

قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة. ٣

١ قال الخرقي: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية.

قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل من هؤلاء في تحمل العقل.

مختصر الخرقي ص١٨٠، والمغني ٧/٧٩٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٢٢، والمحرر ٢/١٤٨، والمبدع ٩/١٧، [] والإقناع ٤/٢٣٤، وكشاف القناع ٦/٥٩-٦٠، والإنصاف ١٠/١٢٠.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا.

الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩، والمغني ٧/٧٩٠.

الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن المرأة تحمل العقل بالولاء، وكذا الصبي المميز من العاقلة. الإنصاف ١٠/١٢١.

٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩.

٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله، فالدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فتكون قسامة.

الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٧٦، وكذا انظر: المغني ٨/٧٠، والشرح الكبير ١٠/١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٤٥