تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة؟.

قال: نعم.

قال إسحاق: [على] ٣ ما بينا من دية اليهودي. ٤

[٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئرًا في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئًا على

١ قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبر زهير بن صالح قال: حدثنا أبي - وهذا لفظ زهير وهو أشبع - قال: قلت لأبي: جراحات اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.

أحكام أهل الملل ص١٤٥، وانظر فيها روايات بهذا المعنى ورواية ابن منصور ص١٤٦، وكذا انظر: المغني [٧/٧٩٥،] والمقنع ٣/٣٩١-٣٩٢، والمبدع ٨/٣٥٢، وكشاف القناع ٦/٢١، والإنصاف ١٠/٦٥

٢ في العمرية بلفظ "مسلم".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٥٥٨) .

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٤٣