قال: نعم. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة؟.
قال: نعم.
قال إسحاق: [على] ٣ ما بينا من دية اليهودي. ٤
[٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئرًا في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئًا على
١ قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وأخبر زهير بن صالح قال: حدثنا أبي - وهذا لفظ زهير وهو أشبع - قال: قلت لأبي: جراحات اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: على قدر دياتهم من ديات المسلمين.
أحكام أهل الملل ص١٤٥، وانظر فيها روايات بهذا المعنى ورواية ابن منصور ص١٤٦، وكذا انظر: المغني [٧/٧٩٥،] والمقنع ٣/٣٩١-٣٩٢، والمبدع ٨/٣٥٢، وكشاف القناع ٦/٢١، والإنصاف ١٠/٦٥
٢ في العمرية بلفظ "مسلم".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ تقدم فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٥٥٨) .
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤٣