قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان ٢ [و] ٣ ديته على عاقلة الأب. ٤
قال إسحاق: كما قال. ٥
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.
٢ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٤٢) .
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور، لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة، لأنه لا يوجد القود، فحملته كغيره.
وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله، لأنه عمد يجوز تأديبه عليه، أشبه البالغ العاقل، والمراد به المميز.
المبدع ٩/٢٦، وانظر: المغني ٧/٧٧٦، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٤، والروايتين والوجهين ٢/٢٨٥.
قال المرداوي تعليقًا: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقًا. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف ١٠/١٣٣.
٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.