تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان ٢ [و] ٣ ديته على عاقلة الأب. ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.

٢ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٤٢) .

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور، لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة، لأنه لا يوجد القود، فحملته كغيره.

وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله، لأنه عمد يجوز تأديبه عليه، أشبه البالغ العاقل، والمراد به المميز.

المبدع ٩/٢٦، وانظر: المغني ٧/٧٧٦، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٤، والروايتين والوجهين ٢/٢٨٥.

قال المرداوي تعليقًا: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقًا. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف ١٠/١٣٣.

٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٤٢