تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام، أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانًا؟

قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت، وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥

١ كبح الدابة: جذبها إليه باللجام، وضرب فاها به كي تقف، ولا تجري. الصحاح ١/٣٩٨، واللسان ٢/٥٦٨.

٢ المراد بالضمير "عليه" معنى الدابة- أي على المركوب-.

٣ في العمرية بلفظ "يضمن".

٤ في العمرية بحذف لفظ "ما"، وإضافة لفظ "إذا" مكانه.

٥ قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.

وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها، أو نفحت بها، لأنه لا يقدر على حبسها، وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها، ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها، أو فمها، ووطء رجلها دون نفحها ابتداء، ويضمن نفحها، لكبحها باللجام ونحوه، ولو أنه لمصلحة.

[] مختصر الخرقي ص ١٩٧، والمغني ٨/٣٣٩، والفروع ٤/٥٢٢-٥٢٣، والمبدع ٥/١٩٨، والمحرر ٢/١٦٢، والإنصاف ٦/٢٣٧.

وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٨، رقم ١٥٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٥٠