تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ؟

قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامدًا فأحب إليّ ٢ أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.

قال: نعم. ولا ٥ يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعدًا. ٦

١ سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤١١) .

٢ في العمرية سقط لفظ "إلى".

٣ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤١٠) .

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "عقلًا"، والصواب ما أثبته بالرفع لأنه اسم ليس.

٥ في العمرية بلفظ "ولكن لا".

٦ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٦٨)، (٢٥٢٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٣٩