تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

١ قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل في المقتول خطأً فيهب للذي قتله. قال: يكون ذلك في الثلث، وإذا كان العمد فإنما يجب القود بعد موته، أي ليس للمقتول شيء، إنما تجب النفس بعد الموت.

[] الأوسط، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٥٠-٧٥١، والمبدع ٨/٣٠٤، والمحرر [٢/١٣٤-١٣٥.

] قال في الإنصاف: وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح.

قال المرداوي تعليقًا: سواء كان بلفظ العفو، أو الوصية، وهو المذهب. وعنه: في القود: إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ صح، وإلا فلا.

قوله: "وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها، فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على روايتين". قال المرداوي:

إحداهما: تصح. وهو المذهب، وتعتبر من الثلث.

[] والرواية الثانية: لا تصح. الإنصاف ١٠/١٠-١٢.

روى عبد الرزّاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته، فإن قتل خطأً فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.

المحلى لابن حزم ١٠/٤٨٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٢٥، رقم ٧٦٥٦.

٢ انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ١/١٧٢، ١٧٤، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤٨٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٥١، والشرح الكبير ٩/٤٢٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٤