تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلًا؟

قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد. ٣

قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، ٤ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٨٣، ٥٧٩، ٥٧٣.

٢ في العمرية بلفظ "مدبر ومكاتب".

٣ لم أعثر على هذا النقل.

٤ قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة الظنّ.

نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال النبيّ ﷺ: "تستحقون دم صاحبكم".

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي.

[] الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والفروع ٦/٤٧-٤٨، والمغني ٨/٨٨.

وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمدًا محضًا لم يقسموا إلاّ على واحد معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع.

وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.

الإنصاف ١٠/١٤٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٣٦