تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. ١

[٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟

قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، ٢ وإذا كان في القتل يقتلون به. ٣

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٧٧، وابن قدامة في المغني ٧/٦٧٧.

٢ قال ابن قدامة: إن الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم.

المغني ٧/٦٧٤، والفروع ٥/٦٣٢، والمحرر ٢/١٣٠، والإنصاف ١٠/٢٩، وقال المرداوي: وهو المذهب قال المصنف والشارح: هذا أشهر الروايتين. وعنه: لا قصاص عليهم. المراجع السابقة.

٣ قال أبو يعلى: إذا أمسك رجلًا، فجاء آخر فقتله، فهل على الممسك القود؟

على روايتين: نقل أبو طالب، وأحمد بن سعيد: يقتل القاتل، ويحبس الماسك حتىّ يموت. ونقل ابن منصور: يقتلان جميعًا.

الروايتين والوجهين ٢/٢٥٨، والمغني ٧/٧٥٥، والفروع ٥/٦٥٧، والقواعد لابن رجب، القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ص٢٨٧، قال في الإنصاف: وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، وقال المرداوي معلقًا: وهو المذهب. ٩/٤٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٣٤