يكن الإسناد متصلًا عن عمر ١ رضي الله عنه فهو أقوى من غيره.
[٢٥٢٩-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-٧٩/أ] ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ، أو عمدًا. ٢
١ روى عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، والنصف والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه.
مصنف عبد الرزاق ٩/٤٢٠، رقم ١٧٨٥٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٤، رقم ٧٤٨٨.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠٩.
[] وانظر: التلخيص الحبير ٤/٣٦-٣٧.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث، فإنه ضعيف، ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر. إرواء الغليل ٧/٣٣٧.
٢ قال الخرقي: والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث.
مختصر الخرقي ص١٧٩، وكذا انظر: الأوسط لابن المنذر كتاب الديات ٢/٤٩٧، والمغني ٧/٧٧٥، ٧٨١، [] [] والكافي ٤/١١٩، والمحرر ٢/١٤٩، والعدة شرح العمدة ص٥٢٤، والفروع ٦/٤١، المبدع ٩/٢٠-٢١، [] [] وكشاف القناع ٦/٦٢، والإنصاف ١٠/١٢٦-١٢٧.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
لما روى عبد الله بن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا ما جنى المملوك.
السنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠٤ عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، والاستذكار لابن عبد البر ٦/٥٨، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٥، وأحكام القرآن للجصاص ١/١٥٨.
وحسنه الألباني: وقال: فهذا سند حسن إن شاء الله، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس هو ثقة في الواقع، احتج به الشيخان. والله أعلم. إرواء الغليل ٧/٣٣٦.
وقال ابن قدامة: وروي عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا - المغني ٧/٧٧٥.