تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ١، لأن كتاب الله ٢ القصاص. ٣

[٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.

قال أحمد: نرى أن فيه عشر ٤ دية أمه.

١ قول الإمام إسحاقرحمه اللهحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.

٢ في العمرية بزيادة لفظ " عز وجل، بعد لفظ الجلالة ".

٣ لما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص وقال: "كتاب الله القصاص".

بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص٢٤٧، رقم ١١٩٩، وقد تقدم تخريجه في المسألة رقم (٢٤٨٨) .

٤ في العمرية بلفظ "خمس"، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.

قال ابن قدامة: وإن كان الجنين محكومًا بكفره، ففيه عشر دية أمه.

المقنع ٣/٣٩٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات٢/٥٣٢، والمغني ٧/٨٠٠، والشرح الكبير ٩/٥٣٤، والكافي ٤/٨٦، والمبدع ٨/٣٦٠، وكشاف القناع ٦/٢٤.

وقال المرداوى تعلقيًا: يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه، لا أعلم فيه خلافًا. الإنصاف١٠/٧٣.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا -إذ لا أعلم فيها خلافًا- أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. الإجماع ص١٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦١