تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرًا؟

قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. ٢

قال إسحاق: لا، بل يصير ٣ دية، على الصبي نصفه على عاقلته

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥٨، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣.

٢ قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

الأوسط، كتاب الديات ١/٧٦، وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٨، والفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨.

والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلًا.

قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤٢، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤١٠، رقم ١٤٦٤، [] [] وبرواية أبي داود ص٢٢٤، وصحح ابن قدامة هذه الرواية. المغني ٧/٦٧٧-٦٧٨، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨.

٣ في النسخة العمرية بحذف لفظ "دية".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٣٣