تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٣٥-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ؟

قال: حدًا ٢ واحدًا ما لم يقم عليه الحدّ. ٣

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٧٣.

٢ في العمرية بلفظ "حدّ واحد"، بحذف الألف الممدودة.

٣ قال ابن قدامة: وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد عن جميعها، وتداخلت حدودها، لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه تداخل، كحدّ الزنا.

المغني ٨/٢٦٢، والشرح الكبير ١٠/٢٨٤، وكشّاف القناع ٦/١٤٤ وكذا راجع المغني ٨/٢١٣.

قال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت منه السرقة ولم يقطع فهل يقطع لكل مرّة؟ نقل مهنا عنه: إذا سرق مرّة، ثمّ سرق مرة أخرى، ولم يقطع، ثمّ أتي به الإمام يقطع يدًا واحدةً، فظاهر هذا أنه يقطع مرة واحدة. ونقل صالح عنه فيمن سرق من جماعة شيئًا: فإن جاؤوا متفرّقين قطع لكل واحد منهم، فإذا جاؤوا جميعًا قطع لهم قطع.

وجه الأولى: -وهي الأصح- واختاره أبو بكر أنّها حدود الله تعالى ترادفت، فتداخلت كحدّ الزنى والشرب. الروايتين والوجهين ٢/٣٣٥.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرّات، إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله.

الإجماع ص١١٠، والأوسط، كتاب الحدود ١/٢١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٨٣