تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: جنين الأمة؟

قال: العُشْر من دية أمّه. ١

قال إسحاق: كما قال، [ع-١٠٢/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. ٢

[٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟

١ قال الخرقي: وإن كان الجنين مملوكًا، ففيه عُشْر قيمة أمّه، سواء كان الجنين ذكرًا، أو أنثى.

وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّه إذا كان جنين الأمة مملوكًا فسقط من الضربة ميّتًا، ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وبنحوه قال النخعي والزهري.

مختصر الخرقي ص ١٨١، المغني ٧/٨٠٧، والمحرّر ٢/١٤٧، الفروع ٦/٢٠، والمبدع ٧/٣٥٩.

قال المرداوي معلّقًا: هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/٧١.

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٣٦، ٥٣٣، ٥١٩، ٥٢٥، وابن حزم في المحلّى ١١/٣٤، وابن قدامة في المغني ٧/٨١١، ٧٩٩، ٨٠٤، ٨٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤١٢