تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٦٩-] قلت: جناية أمّ الولد، ٢ والمدبر والمكاتب؟

قال [ع-١٠٣:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، ٣ والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٦٢.

٢ في العمرية بلفظ "الوليد"، والصواب ما في الظاهرية.

٣ قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها.

وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا قال الشافعي.

[] مختصر الخرقي ص ٢٤٩-٢٥٠، والمغني ٩/٥٤٦.

وانظر: المحرّر ٢/١٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٤٨.

قال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب.

وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب.

وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.

[] الإنصاف ٧/٤٩٧-٤٩٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٣٣