تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلًا وامرأة عمدًا، والقاتلة حامل؟ ١

قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها. ٢

قال إسحاق: كما قال.

١ في العمرية سقط لفظ "حامل".

٢ قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها، سواء كانت حاملًا وقت الجناية، أو حملت بعدها قبل الاستيفاء، وسواء كان القصاص في النفس، أو في الطرف.... ولأن هذا إجماع من أهل العلم، لا نعلم بينهم فيه اختلافًا.

وقال ابن رشد: وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدًا، أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها.

انظر: المغني ٧/٧٣١، وبداية المجتهد ٢/٣٠٣، وكذا انظر: الكافي ٤/٣٩، والمقنع ٣/٣٥٦، والمحرر٢/١٣١، والفروع ٥/٦٦١، والمبدع ٨/٢٨٦، والإنصاف ٩/٤٨٤.

روى ابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس: أن رسول الله ﷺ قال: "المرأة إذا قتلت عمدًا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها".

[] سنن ابن ماجة في الديات، باب الحامل يجب عليها القود ٢/٨٩٨-٨٩٩، رقم ٢٦٩٤.

وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم، اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦٣