تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢

قال: ما ٣ أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. ٤

قال إسحاق: كما قال

١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٢ لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت عليه.

وهذه مقتضبة لم يفسر فيها الأثر المشار إليه، ووجدت أثرًا لعله هو المقصود هنا، وهو ما ذكر ابن أبي شيبة من طريق وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلًا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية.

مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣١٧، رقم ٧٦٢١، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٩، والمحلى لابن حزم ١٠/٤٧٨.

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٧/٢٨١.

٣ في العمرية سقط لفظ "ما".

٤ قال ابن قدامة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب.

وقال المرداوي: هذا المذهب المشهور المعمول به في المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.

انظر: المقنع ٣/٣٦٠، والإنصاف ١٠/٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٩