تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟

قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] ٣، ٤ وإن كان خطأ

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٣، وابن قدامة في المغني ٨/٤، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٦١٤، وحاشية المقنع ٣/٤١٣.

٢ في العمرية سقط لفظ "رجل".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية، والنسخة الظاهرية بلفظ "كاملًا"، والصواب ما أثبته، لأنه نعت لدية ولفظ الدية مؤنث.

٤ قال عبد الله: سألت أبي عن الأعور يفقأ عين الصحيح؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملةً.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٩، رقم ١٥٠٩، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٩٦، والشرح الكبير ٩/٦١٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع ٦/٣٧.

وقال في الإنصاف: وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة، ولا قصاص، وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب ١٠/١٠٣.

روي أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال: عليه دية عينيه ولا قود عليه.

أخرجه: مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٣٣، رقم ١٧٤٣٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤.

ولفظه: فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة.

وابن حزم في المحلى ١٠/٤٢١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥١