تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب ١ بالحيضة ٢. ٣

[٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلًا بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه؟

قال: يقتل كما قتل، ٦ لأنّ الجروح

١ في العمرية بلفظ "تذهبها".

٢ في العمرية بلفظ "الحيضة".

٣ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.

مصنف عبد الرزاق ٧/١٠٦، رقم ١٢٤٠٢.

٤ في العمرية بحذف لفظ "بحجر".

٥ الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.

النهاية ٢/٢٢٩، واللسان ٣/٤٩٥.

٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤.

قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصًا، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.

[] الفروع ٥/٦٥٠، المغني ٧/٦٨٥، المقنع ٣/٣٥٨، المبدع ٨/٢٩٢، المحرر ٢/١٣٢، الإنصاف ٨/٤٩٠-٤٩١ وقال المرداوي تعليقًا: اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.

وقال الزركشي: وهي أوضح دليلًا. =

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٧٤