قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب ١ بالحيضة ٢. ٣
[٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلًا بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه؟
قال: يقتل كما قتل، ٦ لأنّ الجروح
١ في العمرية بلفظ "تذهبها".
٢ في العمرية بلفظ "الحيضة".
٣ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.
مصنف عبد الرزاق ٧/١٠٦، رقم ١٢٤٠٢.
٤ في العمرية بحذف لفظ "بحجر".
٥ الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.
النهاية ٢/٢٢٩، واللسان ٣/٤٩٥.
٦ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤.
قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصًا، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.
[] الفروع ٥/٦٥٠، المغني ٧/٦٨٥، المقنع ٣/٣٥٨، المبدع ٨/٢٩٢، المحرر ٢/١٣٢، الإنصاف ٨/٤٩٠-٤٩١ وقال المرداوي تعليقًا: اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.
وقال الزركشي: وهي أوضح دليلًا. =