تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟

قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر جلدات، ويعفو عمّا ١ بينه وبينه. ٢

١ في العمرية "عنه فيما".

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، والمعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، قال إسحاق: أجاد.

[] الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٦٩-٥٧٠، وكذا انظر: الفروع ٦/١٠٤، ١٠٧.

وقال ابن القيّم: وسئل أيضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله.

إعلام الموقعين ٤/١٦٦.

قال عبد الله سمعت أبي يقول: لا يضرب أكثر من عشرة، إلاّ في حدّ.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٣١، رقم ١٥٥٩.

لما روى أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: "ولا يجلد فوق عشرة أسواط، إلاّ في حدّ من حدود الله تعالى" متفق عليه.

بلوغ المرام، باب التعزير وحكم الصائل ص٢٦٥، رقم ١٢٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٩٤