تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت؟

قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. ٣

قال إسحاق: كما قال ٤ على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]

١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٢ في العمرية بلفظ "الحد على الأمة".

٣ قال ابن قدامة: إن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كان، أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، والبتى والعنبري.

[] المغني ٨/١٧٤، والأحكام السلطانية ص ٢٦٣-٢٦٤، والفروع ٦/٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، وكشاف القناع ٦/٩٣.

وقال المرداوي: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا نزاع، ولا يغرب. هذا المذهب جزم به [] الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٧٥-١٧٦.

٤ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧١٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٧٠