[٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت؟
قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. ٣
قال إسحاق: كما قال ٤ على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]
١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ في العمرية بلفظ "الحد على الأمة".
٣ قال ابن قدامة: إن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كان، أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، والبتى والعنبري.
[] المغني ٨/١٧٤، والأحكام السلطانية ص ٢٦٣-٢٦٤، والفروع ٦/٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، وكشاف القناع ٦/٩٣.
وقال المرداوي: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا نزاع، ولا يغرب. هذا المذهب جزم به [] الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٧٥-١٧٦.
٤ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧١٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٠