تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ؟

قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبدًا خطأ، أو عمدًا ما عليهم؟

قال: إذا ٣ كانوا عامدين قتلوا ٤،

١ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عمد الصبي قال: على من هو؟ قال: على العاقلة.

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٤. وكذا انظر: برواية ابنه عبد الله ٤١٠، رقم ١٤٦٤، وبرواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤٢.

وقال المرداوي: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، على الصحيح من المذهب مطلقًا.

والرواية الثانية عنه: أن عمد الصبي المميز في ماله.

المغني ٧/٧٧٦، والفروع ٦/٤٢، والمبدع ٩/٢٦، والإنصاف ١٠/١٣٣، والمحرر ٢/١٤٩

٢ قول الإمام إسحاق -رحمه اللهحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٦.

٣ في العمرية بلفظ " إن".

٤ قال ابن قدامة: فإن قتل عشرة أعبد عبدًا لرجل عمدًا، فعليهم القصاص.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يقتل العبد بالعبد، إلا أن تستوي قيمتهما. قال المرداوي: ولا عمل عليه.

وقال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية عن أحمدرحمه الله- في القصاص هل يجرى من العبيد إذا اختلفت قيمتهم؟ فنقل ابن منصور عنه في عبد قيمته ألف دينار قتل عبدًا قيمته ألف درهم، يقاد به.

ونقل أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إن كان ثمن هذا العبد ألف درهم، وهذا ألف درهم اقتص منهما سواء. وإن كان ثمن هذا عشرين، وثمن هذا ألفًا، لا يستوي القصاص، ولكن يؤخذ قيمة جرح المجروح على هذا ثمنه، ولم يكن بينهما قصاص. القصاص بينهم إذا استوت قيمهم.

المغني ٧/٦٦١، والمقنع ٣/٣٤٥، والروايتين والوجهين ٢/٢٥٠، والمبدع ٨/٢٦٨، والإنصاف ٩/٤٦٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١٧