تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: نعم. ١

[٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟

قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء ٢ يذهب بنفسه. ٣

١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٠، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٨.

قلت: روي عن عبد الله بن عباسرضي الله عنهما- بأن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.

انظر: الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٠، والمغني ٨/٢٦٨.

٢ في العمرية بلفظ "شيئا" وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.

٣ قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.

قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.

ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمدًا، وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكون عليه إذا عتق.

وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.

المغني ٥/١٥٢، والنكت والفوائد السنية ٢/٣٨١، والكافي ٤/١٩١، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٦، والفروع ٦/٦١١، والإنصاف ١٢/١٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٨٢