تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-٧٧/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] ٢ إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. ٣

[٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟

قال: ٤ فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. ٥

١ قلت: هذا من أدبه، رحمه الله، مع الإمام أحمد مع اختلاف رأيه.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله، ذكره ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٢/١٠٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٤٨، وابن القيّم في الطرق الحكمية ص٨٢.

٤ في العمرية سقط لفظ "قال".

٥ وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع قيمتها. نصرها القاضي وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال في الفروع: وخصّ في الروضة هذه الرواية بعين الفرس، وجعل في عين غيرها ما نقص، والإمام أحمد إنّما قال: في عين الدابة. وقال الحارثي: ونصّ الإمام أحمد يقتضي العموم، [] فإنّ لفظ "الدابة" يشمل البغل، والفرس، والحمار، وكذلك صيغة الدليل المتمسّك به. الإنصاف ٦/١٥١-١٥٢.

وكذا انظر: الكافي ٢/٣٩٠/ والفروع ٤/٥٠٣.

روى عبد الرزّاق عن شريح أنّ عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها.

مصنّف عبد الرزّاق ١٠/٧٧، رقم ١٨٤١٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٠٦