قال إسحاق: كما قال ١، كله ٢ إلا الثلث. ٣
[٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟
قال: إذا جاوز ٤ موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان ٥ يداوي
١ في العمرية سقط لفظ "قال".
[٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٦-٤٩٧، وابن قدامة [] في المغني ٧/٧٧٥-٧٨١.
٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٧) .
٤ في العمرية بلفظ "جاز".
٥ في العمرية بلفظ "ما".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١١