تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ١، كله ٢ إلا الثلث. ٣

[٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟

قال: إذا جاوز ٤ موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان ٥ يداوي

١ في العمرية سقط لفظ "قال".

[٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٦-٤٩٧، وابن قدامة [] في المغني ٧/٧٧٥-٧٨١.

٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٧) .

٤ في العمرية بلفظ "جاز".

٥ في العمرية بلفظ "ما".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١١