تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدًا؟

قال أحمد: في ١ العمد يقتل [بها]، ٢ وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

[٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. ٥

١ في العمرية سقط لفظ "في العمد".

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين، وقال طائفة: القصاص بينهما، كالقصاص بين سائر الناس، يقتص لكلّ واحد منهما من الآخر في النفس، وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس، هذا قول الشافعي، إذا كان بينهما على غير وجه الأدب، وهذا قول أحمد وإسحاق.

الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥، كذا انظر: المغني ٧/٦٦٨. وراجع المسألة رقم ٦٥.

٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.

٥ قال الخرقي: ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجًا، أو زوجةً.

قال ابن قدامة: فالقصاص حقّ لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار، والكبار، فمن عفا منهم صحّ عفوه، وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل.

وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر، وطاوس والشعبي.

[] مختصر الخرقي ص ١٧٨، والمغني ٧/٧٤٢-٧٤٣، والمحرّر ٢/١٣١، والفروع ٥/٦٥٩، والمبدع ٨/٢٨٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٠٨، رقم ١٤٥٨.

قال في المقنع: وكلّ من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتّى الزوجين، وذوي الأرحام. وقال المرداوي معلّقًا: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه: أنّ عفو القصاص يختصّ [] [] بالعصبة. الإنصاف ٩/٤٨٢-٤٨٣، والمبدع ٨/٢٨٥.

روى عبد الرزّاق أنّ عمر بن الخطّاب رفع إليه رجل قتل رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل-: قد عفوت عن حصّتي من زوجي. فقال عمر: "عتق الرجل من القتل".

مصنف عبد الرزّاق ١٠/١٣، رقم ١٨١٨٨، وهو عند ابن حزم في المحلّى ١٠/٤٧٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ٧/٢٩٧، رقم٣٢٤٠، وانظر: تلخيص الحبير ٤/٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٢٤