تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أما سن الصبيّ ففيه حكم ١، وذكر الشيخ ففيه الدية. ٢

قال إسحاق: كما قال ٣ و[في] ٤ سن الصبي حكومة.

[٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟

١ قال ابن مفلح: وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي، وقال: إذا سقطت أخواتها، ولم تعد أخذت ديتها، لأنّ الغالب أنّها لا تعود بعد ذلك.

[] المبدع ٨/٣٧٢، والمغني ٨/٢٢-٢٣، والمحرّر ٢/١٣٩، والإقناع ٤/٢٢٣، وكشاف القناع ٦/٤٣، [] [] [] والإنصاف ١٠/١٠٠-١٠١.

روى عبد الرزّاق عن ابن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر، قال: عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم. مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٥٣، رقم ١٧٥٤٠.

ثغر: إذا سقطت رواضع الصبي، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اتّغر، وأصله اثتغر، فقلبت الثاء تاءً، ثمّ أدغمت، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف الأصلي هو الظاهر.

الصحاح ٢/٦٠٥.

٢ قال ابن قدامة: وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير، والشيخ، والشاب، سواء قدر على الجماع، أم لم يقدر. المغني ٨/٤٨.

لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: "وفي الذكر الدية". وقد سبق تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٧١) .

٣ انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٠.

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٠٤