تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟

قال: يكون ذاك ٢ في الثلث، وإذا ٣ كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.

قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن ٤ قطعت يده، أو جرح جرحًا فعفا عنه فهو جائز،

١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٨.

٢ في العمرية بلفظ "ذلك".

٣ في العمرية بلفظ "فإذا".

٤ في العمرية بلفظ "إذا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٦٣