قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟
قال: يكون ذاك ٢ في الثلث، وإذا ٣ كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.
قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن ٤ قطعت يده، أو جرح جرحًا فعفا عنه فهو جائز،
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٨.
٢ في العمرية بلفظ "ذلك".
٣ في العمرية بلفظ "فإذا".
٤ في العمرية بلفظ "إذا".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦٣