تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-١٠٥/أ] بجنايته، ولكن يؤدب.

[٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ؟

قال: لا [يستتاب] . ١

قلت: ما الشتيمة التي [يجب] ٢ بها القتل؟

فلم يقم ٣ على شيء. ٤

قال: [نحن] ٥ نرى في التعريض الحد.

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن الكلام يتم به. وقد تقدم الكلام في استتابة من شتم النبي ﷺ في المسألة، رقم (٢٤٤٤) .

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن السياق يقتضيه.

٣ في العمرية بإضافة لفظ "لي" بعد لفظ "يقم".

٤ الظاهر من العبارة أن الإمام أحمدرحمه الله- لم يرد على إسحاق بن منصور بجواب مقنع.

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية يقتضيه السياق.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٧٣