قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-١٠٥/أ] بجنايته، ولكن يؤدب.
[٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ؟
قال: لا [يستتاب] . ١
قلت: ما الشتيمة التي [يجب] ٢ بها القتل؟
فلم يقم ٣ على شيء. ٤
قال: [نحن] ٥ نرى في التعريض الحد.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن الكلام يتم به. وقد تقدم الكلام في استتابة من شتم النبي ﷺ في المسألة، رقم (٢٤٤٤) .
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، لأن السياق يقتضيه.
٣ في العمرية بإضافة لفظ "لي" بعد لفظ "يقم".
٤ الظاهر من العبارة أن الإمام أحمدرحمه الله- لم يرد على إسحاق بن منصور بجواب مقنع.
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية يقتضيه السياق.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٣