قال إسحاق: كما قال]
[٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟
قال: زنيت ٣ بي، وزنيت بك واحد. ٤
قال إسحاق: كما قال [واحد] ٥
[٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
قال أحمد: يقام عليه الحد. ٦
١ في العمرية سقط لفظ "امرأة".
٢ في العمرية بلفظ "فقالت".
٣ في العمرية بلفظ "بك".
٤ في العمرية بلفظ "بي".
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٦ قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟
نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد.
قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.
ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحًا في نسب الولد المسلم، فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي ﷺ لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلمًا ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.
الروايتين والوجهين٢/٣٢٨، وكذا انظر: المبدع٩/٨٦، أحكام أهل الملل للخلال ص١٢٧.
وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقًا. وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.
الإنصاف ١٠/٢٠٢ وراجع: المغني ٨/٢١٦.