تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال]

[٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟

قال: زنيت ٣ بي، وزنيت بك واحد. ٤

قال إسحاق: كما قال [واحد] ٥

[٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟

قال أحمد: يقام عليه الحد. ٦

١ في العمرية سقط لفظ "امرأة".

٢ في العمرية بلفظ "فقالت".

٣ في العمرية بلفظ "بك".

٤ في العمرية بلفظ "بي".

٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٦ قال القاضي أبو يعلى: مسألة: فإن قذف يهودية، أو نصرانية، ولها ولد مسلم، أو زوج مسلم، هل يجب على القاذف حد القذف؟

نقل حنبل: لا يجب. ونقل ابن منصور: عليه الحد.

قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه، لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.

ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحًا في نسب الولد المسلم، فالمعرة تلحقه بذلك، لهذا المعنى حد قاذف أم النبي ﷺ لما فيه من القدح في نسبه -عليه السلام-، كذلك إذا كان الزوج مسلمًا ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.

الروايتين والوجهين٢/٣٢٨، وكذا انظر: المبدع٩/٨٦، أحكام أهل الملل للخلال ص١٢٧.

وقال في الإنصاف: وقذف غير المحصن يوجب التعزيز، هذا المذهب مطلقًا. وعنه: يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.

الإنصاف ١٠/٢٠٢ وراجع: المغني ٨/٢١٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦٨