تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟

قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-١٠٨/ب] .

قلت: تقتل "المرأتان ٢ بالمرأة"؟

قال: نعم.

قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟

قال: نعم.

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، وابن قدامة في المغني ٧/٧٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٦٢، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/٣٠٣.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية:

"قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟

قال: نعم.

قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل.

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال".

قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم وتأخير.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٥٦