قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-١٠٨/ب] .
قلت: تقتل "المرأتان ٢ بالمرأة"؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
قال: نعم.
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، وابن قدامة في المغني ٧/٧٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٦٢، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/٣٠٣.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية:
"قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال".
قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم وتأخير.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٦