تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ١ شاء [فداه]، ٢ وإن شاء [أسلمه]، ٣ وليس على السيد أكثر من قيمتهما ٤ يوم جنيا.

قال إسحاق: كما قال. ٥

[٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟

قال: يرجم ولا يجلد. ٦

١ في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "إن".

٢ في النسخة بلفظ "فداها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.

٣ في النسخة بلفظ "أسلمها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.

٤ في العمرية بلفظ "قيمته".

٥ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) .

٦ إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين:

الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد.

وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين.

والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.

وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب.

انظر: المغني ٨/١٦٠، والشرح الكبير ١٠/١٥٧، والمحرر ٢/١٥٢، والفروع ٦/٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٩٨، والمبدع ٩/٦١، والروايتين والوجهين ٢/٣١٣، والأحكام السلطانية ص٢٦٤، وكشاف القناع ٦/٩٠، ومسائل [] الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٠، رقم ١٥٦٦، والإنصاف ١٠/١٧٠-١٧١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٦٢