تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟

قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. ١

قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-٧٨/ب] عندهم له ثمن. ٢ كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، ٣

١ قال ابن قدامة: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي، بهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

انظر: المغني ٨/٢٧٣، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص٢٢٥، الأوسط لابن المنذر في الحدود ١/٢٨٨، المهذب٢/٣٥٩، الهداية شرح بداية المبتدى ٢/١٢٠، ومغنى المحتاج ٤/١٦٠، بدائع الصنائع للكاساني ٧/٦٩، وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص ١٢٩، ١٣٠.

وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٦٠.

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك.

الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٨٨، ابن حزم في المحلى ١١/٣٣٤، الشرح الصغير على أقرب المسالك ٦/١٩٧.

٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحًا ضمن مسلمًا خمرًا أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٤٩، رقم ٨٤٦٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٨٧