تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمة ما أعلم عليه شيئًا، ولا على عاقلته.

قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.

[٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟

قال: ليس عليه شيء.

قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] ٣، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من

١ في العمرية سقط لفظ "رجل".

٢ في العمرية بلفظ "وكسر".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٧٥