سلمة ما أعلم عليه شيئًا، ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.
[٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] ٣، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من
١ في العمرية سقط لفظ "رجل".
٢ في العمرية بلفظ "وكسر".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٥