تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قصاص. ١

قال إسحاق: كما قال، ٢ لأنّ النبيّ ﷺ: أقاد [من] ٣ اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجر كذلك. ٤

[٢٣٦٤-] قلت: كم في شبه ٥ العمد؟

١ قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...﴾ سورة المائدة، آية ٤٥.

٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٢٨، والترمذي في السنن ٤/١٥.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

٤ عن أنس بن مالك: أنّ يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان، أفلان؟ حتّى سمّى اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبيّ ﷺ فرض رأسه بالحجارة.

[] أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أقرّ بالقتل مرّة قتل به ٨/٣٩-٤٠. ومسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ٢/١٢٩٩، رقم ١٦٧٢.

٥ شبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبًا، إمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه، ويسمّى عمد الخطأ، وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه، فإنه عمد الفعل، وأخطأ في القتل. المغني ٧/٧٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٢٧٦