تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركيه ١ فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟

قال: ليس على المستأجر شيء ٢، "ولم يقل غير ذلك". ٣

قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. ٤

[٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟

قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨

١ الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا.

انظر: النهاية ٢/٢٦١، واللسان ١٤/٣٣٤.

٢ قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيرًا ليحفر له في ملكه بئرًا، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر.

[] المغني ٧/٨٢٦-٨٢٧، كذا انظر: الفروع ٦/٤.

٣ ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل.

٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٢.

٥ في العمرية بلفظ " والكسير ".

٦ قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني ٧/٦٤٧.

٧ في العمرية سقط لفظ "على".

٨ وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنسانًا، أو جزءًا منه ... وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع ٣/٣٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١٦