تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالًا ٣ في حفر

١ قال عبد الله قال أبي: وأما الابن يقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.

مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص٤٠٩، رقم ١٤٦٠.

وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين.

[] المقنع ٣/٣٤٩، والمغني ٧/٦٧٠، والكافي ٤/٩، والمبدع ٨/٢٧٤، وكشاف القناع ٥/٥٢٨-٥٢٩.

وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب.

قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف ٩/٤٧٤.

والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة.

[٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥١-٥٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٦٦، ٦٧٠.

وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٣٧٢، ٣٧٥، وحاشية المقنع ٣/٣٤٩.

٣ في النسخة العمرية بلفظ " قومًا ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥١٥