وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالًا ٣ في حفر
١ قال عبد الله قال أبي: وأما الابن يقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.
مسائل الإمام أحمد برواية أبنه عبد الله ص٤٠٩، رقم ١٤٦٠.
وقال ابن قدامة: ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين.
[] المقنع ٣/٣٤٩، والمغني ٧/٦٧٠، والكافي ٤/٩، والمبدع ٨/٢٧٤، وكشاف القناع ٥/٥٢٨-٥٢٩.
وقال المرداوي: وهو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب. الإنصاف ٩/٤٧٤.
والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما، انظر: المراجع السابقة.
[٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥١-٥٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٦٦، ٦٧٠.
وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٣٧٢، ٣٧٥، وحاشية المقنع ٣/٣٤٩.
٣ في النسخة العمرية بلفظ " قومًا ".