تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء؟

قال: بلى سواء. ٢

قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] ٣ نصف الدية. ٤

[٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥

١ في العمرية بلفظ "المرأة"، والصواب ما في الظاهرية.

٢ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الرجلين الدية. وقال: كل شيء في الإنسان اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢٠، ٤٢٢، رقم ١٥١٣، ورقم ١٥٢٥ وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٧٠

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها. وقال: وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء.

المغني ٨/٣٥.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٢، وابن قدامة في المغني ٨/٣٥.

٥ أعور: فهو من العوار: وهو العيب.

يقال سلعة ذات عوار بفتح العين، وقد تضم.

الصحاح ٢/٧٦١، واللسان ٤/٦١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٧