تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢

قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها ٣.

قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.

١ الضالة: للحيوان الضائع بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال مثل دابة ودواب، وضل البعير: غاب وخفي موضعه، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة.

مختار الصحاح ٣٨٢، والمصباح المنير ٢/٣٦٣، اللسان ١١/٣٩٢.

٢ في العمرية بلفظ "المكتوم".

٣ في العمرية بلفظ "مثلها"، والصواب ما في الظاهرية.

الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع.

وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.

وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر.

[] الفروع ٤/٥٦٥، المبدع ٥/٥٦٤-٥٦٥، منار السبيل ١/٤٦٠، الإنصاف ٦/٤٠١-٤٠٤.

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٢٩، رقم ١٨٥٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٨١