تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدية. ١

قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. ٢

[٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، ٣ ثم ما قطع بعد

١ وقال: أما ثديا الرجل- وهما الثندوتان- ففيهما الدية. المغني ٨/٣١.

وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمقنع ٣/٤٠٠، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦.

وقال المرداوي: ثندوتا الرجل فيهما الدية، كثندوتي المرأة. وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٨٣.

٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٨٧، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/٣١.

٣ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية. الإجماع ص١١٨، والمغني ٨/٢٧.

قال ابن قدامة: وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب.

المقنع ٣/٤٠٢، وكذا انظر: المبدع ٨/٣٧٠، والمحرر ٢/١٣٨ والأحكام السلطانية ص٢٧٦.

وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب. نص عليه في رواية أبي طالب. الإنصاف ١٠/٨٦.

لما روى عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه "وفي اليد الواحدة نصف الدية". وقد تقدم تخريج الحديث فيما مضى برقم (٢٣٧١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٥٥