تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١

[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.

ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.

٢ في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطًا حصل من الناسخ.

٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) .

٤ في العمرية بلفظ "بمنزلة".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٦١