قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١
[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.
ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.
٢ في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطًا حصل من الناسخ.
٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) .
٤ في العمرية بلفظ "بمنزلة".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦١