تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.

[٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟

قال: نعم. ٣

١ قول الإمام إسحاقرحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٢٤، والخطابي في معالم السنن ٤/٥٤٣، والبغوي في الشرح السنة ١٠/٢٩٣، وابن قدامة في المغني ٨/٢٨١ والشرح الكبير ١٠/٢٨٩، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/٣٠٩.

٢ السؤال في العمرية بالعبارة الآتية "قلت الآبق تقطع إذا سرق"؟

٣ قال ابن قدامة: ويقطع الآبق بسرقته، روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي.

لعموم الكتاب والسنة، وأنه مكلف سرق نصابًا من حرز مثله فيقطع كغير الآبق.

[] المغني ٨/٢٦٨، والشرح الكبير ١٠/٣٠٠-٣٠١، وكذا انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٣٤، والأم للإمام الشافعي ٦/١٥٠.

لما روى مالك عن نافع: أن عبدًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.

رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق السارق ٢/٨٣٣، وإسناده صحيح. وعبد [] [] الرزاق في مصنفه ١٠/٢٤١-٢٤٢، رقم ١٨٩٨٦ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مطولًا. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٦٨ من طريق مالك.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٨١