تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبيًا يقطع أم لا؟

قال: إذا ١ سرق عبدًا من حرز يقطع، ٢ وإذا سرق حرًا لم يقطع. ٣

١ في العمرية سقط لفظ "سرق".

٢ قال ابن قدامة: وإن سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

المغني ٨/٢٤٥، الإجماع ص١١٠، الأحكام السلطانية ٢٦٧، الكافي ٤/١٧٧، المقنع ٣/٤٨٥، المحرر ٢/١٥٦، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٤، الإفصاح ٢/٤١٧ المبدع ٩/١١٧، كشاف القناع ٦/١٣٠.

وقال المرداوى تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا. الإنصاف ١٠/٢٥٧.

روى عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلًا في غلام سرقه.

مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٦، رقم ١٨٨٠٨، المحلى لابن حزم ١١/٣٣٦ من طريق عبد الرزاق.

٣ قال ابن قدامة: ولا يقطع بسرقة حر إن كان صغيرًا.

المقنع ٣/٤٨٥، المغني ٨/٢٤٤، الكافي ٤/١٧٦، المحرر ٢/١٥٦، الأحكام السلطانية ٢٦٧، المبدع ٩/١١٧ كشاف القناع ٦/١٣٠.

وقال المرداوي معلقًا: هذا المذهب.

الإنصاف ١٠/٢٥٨.

الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع بسرقة الحر الصغير من الحرز. المراجع السابقة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٩٢