تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟

قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفًا لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال. ٥

[٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.

١ في العمرية بلفظ "على نفسه بالسرقة".

٢ في العمرية بلفظ "في السرقة".

٣ في العمرية بلفظ "البدنه".

٤ في العمرية سقط لفظ "ما".

٥ تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٥٠٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٣٥