تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز، وإن اجتهد [ع-٩٩/ب] بغير ما حكم به شريح جاز.

[٢٣٧٧-] قلت: ما في الأسنان؟

قال: الأسنان سواء، في كلّ سن خمس من الإبل. ١

١ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: الأسنان كلّها سواء.

قلت لأبي: فالضواحك تفضلها؟ قال: لا، وكذلك أقول: في السن خمس من الإبل.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١١، رقم ١٤٦٩.

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. المغني ٨/٢١.

وقال الكلوذاني: في كل سن خمس من الإبل - إذا كان كاملًا سواء قلعه من سنخه - أو كسر ما ظهر منه.

الهداية ٢/٨٩، المحرر ٢/١٣٩، الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧١، كشاف القناع ٦/٤٣. وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب. الإنصاف ١٠/٨٤.

وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي. وعنه: في الكل دية، ففي كل ضرس بعيران.

الفروع ٦/٢٥، المبدع ٨/٣٧٢، الإنصاف ١٠/٨٥.

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".

سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩٠، رقم ٤٥٥٩، وسنن ابن ماجة في الديات، باب دية الأسنان ٢/٨٥٥، رقم ٢٦٥٠.

وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وأصله في صحيحه.

إرواء الغليل ٧/٣٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٣٠١