تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟

قال: ليس عليه شيء ٢، ولا يستقاد منه حتى [ع-١٠٩/أ] تبرأ جراحة صاحبه. ٣

قال إسحاق [كما قال] ٤، هكذا هو.

[٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟

قال ٦: يقاد منه بجرح وغيره. ٧

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و".

٢ قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية

[] المغني ٧/٢٢٩، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥-٣٧٦، والفروع ٥/٦٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥، وكشاف القناع ٥/٥٦١.

٣ سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (٢٤٢٠) .

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٥ في العمرية بتكرار لفظ "إذا".

٦ في العمرية بتكرار العبارة الآتية: "قال: يقاد منه".

٧ قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه.

الفروع ٥/٦٥٠، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٦٠