تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١

قال: إذا ماتا جميعًا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان فعليهما في أموالهما؟

قال: نعم عليهما في أموالهما. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

١ هكذا في النسختين، والمراد يصطدمان. وتصادم الفارسان واصطدما: أصاب كل واحد الآخر بثقله وحدته. المصباح المنير ١/٣٣٦.

٢ قال ابن قدامة: وإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.

[] المقنع ٣/٣٧٨-٣٧٩، وكذا انظر: المغني ٨/٣٤٠، والكافي ٤/٦٥، والهداية للكلوذاني ٢/٨٥، [] [] [] [] والمحرر٢/١٣٦، والمبدع ٨/٣٣١، وكشاف القناع ٦/٩-١٠، والإنصاف ١٠/٣٥-٣٦.

وقال المرداوى تعليقًا: هذا المذهب.

روى عبد الرزاق عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٥٤، رقم ١٨٣٢٨، وانظر: نصب الراية ٤/٣٨٦.

٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٣٠ وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٠، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٣٧٩، والمطيعي في تكملة المجموع ١٩/٢٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٠٧