قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٧٠-] قلت: الباضعة بعيران؟
قال: فيه اجتهاد.
قلت: ٢ الدامية بعير؟
قال: فيه اجتهاد. ٣ وما دون الموضحة ففيه
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
٢ في العمرية بإضافة الجملة الآتية عما في النسخة الظاهرية، وهي "قلت: الدامية بعير بعيران؟ قال: فيه اجتهاد".
٣ في الباضعة والدامية لا توقيت فيها في الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإنما فيها حكومة.
انظر: المغني ٨/٥٥، الكافي ٤/٨٨، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، الإقناع ٤/٢٢٩، الإنصاف ١٠/١٠٧.
قال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
قال الزركشي: وهذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن في الدامية بعيرًا وفي الباضعة بعيرين.
انظر: المراجع السابقة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩٠